All legislation

مرسوم Decree No. 3443 26/06/1945

الغاء وظيفة مستشار فني في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3443
Date
26/06/1945
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1945, p. 479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3443 تاريخ 26/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وظيفة مستشار فني في وزارة الاشغال العامة

المادة 2

مادة 2: يسرح من الخدمة السيد هنري راند والمستشار الفني لوزارة الاشغال العامة بسبب الغاء وظيفته ويحق له المطالبة بالتعويضات التي قد تترتب له.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1945 وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد