المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية اطلاق النار على رشيد ابراهيم زعيتر الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 28 حزيران سنة 1945 المسوقة على محمد ملحم شمص . ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه القضية.
مرسوم Decree No. 3475 29/06/1945
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية اطلاق النار على رشيد ابراهيم زعيتر الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 28 حزيران سنة 1945 المسوقة على محمد ملحم شمص . ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه القضية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون