All legislation

مرسوم Decree No. 3475 29/06/1945

احالة قضية اطلاق النار الواقعة في الاراضي البنانية بتاريخ 28-6-1945 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3475
Date
29/06/1945
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1945, p. 478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3475 تاريخ 29/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية اطلاق النار على رشيد ابراهيم زعيتر الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 28 حزيران سنة 1945 المسوقة على محمد ملحم شمص . ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه القضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون