قرار Decision No. 1796 29/06/1945
مادة 1: يمنع اعطاء رخص التصدير بالعدس والحمص من لبنان اعتبارا من 19/6/1945.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق