All legislation

قرار Decision No. 149 28/06/1951

التعديل رقم 172 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
28/06/1951
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1951, p. 433-435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 28/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 292 الادوية المحضرة او المعايرة وغيرها من المحضرات الصيدلانية: آ- المحاصيل الصيدلانية المواد والمحضرات المختلفة المستوردة بغية استعمالها علاجات فقط(1): 1- الانتيبيوتيك (Antibiotiques) المستعملة عادة في الطب البشري او البيطري (2) القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية ........................................................... 25 % معفاة معفاة ( الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار وفقا للشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء: اشرف الاحدب , باسيل طراد