All legislation

مرسوم Decree No. 5321 27/06/1951

توقيف احكام المرسوم رقم 3645 تاريخ 1-12-1950 القاضي بمنح مصدري المنتوجات الزراعية تعويضات تصدير

Type
مرسوم · Decree
Number
5321
Date
27/06/1951
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1951, p. 431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5321 تاريخ 27/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقفت احكام المرسوم الصادر بتاريخ اول كانون الاول سنة 1950 برقم 3645 المتقدم الذكر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الزراعة الامضاء: يوسف الهراوي