All legislation

مرسوم Decree No. 5324 27/06/1951

تنظيم كيفية تنفيذ الموازنة التجارية لوزارة الاقتصاد الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
5324
Date
27/06/1951
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1951, p. 431-432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5324 تاريخ 27/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظم كيفية تنفيذ الموازنة التجارية لوزارة الاقتصاد الوطني على الوجه التالي: اولا: يبقى مدير الاعاشة مفوضا بتصفية نفقات الموازنة المذكورة. ثانيا: يفوض رئيس دائرة الصرفيات لدى مديرية الاعاشة القيام بوظيفة آمر بالصرف لهذه الموازنة. ثالثا: يكلف رئيس دائرة المحاسبة في مديرية الاعاشة القيام بوظيفة محاسب لهذه الموازنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا