المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة في كل قطاع من القطاعات العسكرية في منطقة لبنان الجنوبي ويكون قوامها قائد القطاع العسكري او من ينتدبه رئيسا وعضوية مختار المحلة او احد اصحاب الاملاك.
مرسوم Decree No. 12570 25/06/1956
مادة 1: تشكل لجنة في كل قطاع من القطاعات العسكرية في منطقة لبنان الجنوبي ويكون قوامها قائد القطاع العسكري او من ينتدبه رئيسا وعضوية مختار المحلة او احد اصحاب الاملاك.
مادة 2: تكلف كل لجنة بالكشف على العقارات والممتلكات المصادرة او المستعملة من قبل الجيش او التي حرم اصحابها من استعمالها تبعا لفرض التكاليف العسكرية او لاعمال الدفاع وتحديد قيمة التعويض المستحق عن الاضرار الناجمة.
مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولها ان تستعين باهل الخبرة عند الاقتضاء.
مادة 4: ترفع اللجان الملفات مع تقاريرها الى السلطة العسكرية العليا التي تنظمها بانتظار امر البت بها على ضوء القوانين النافذة.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني وزير العدلية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: جورج كرم