All legislation

مرسوم Decree No. 12570 25/06/1956

تشكيل لجان في لبنان الجنوبي للكشف على العقارات والممتلكات المصادرة او المستعملة من قبل الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
12570
Date
25/06/1956
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1956, p. 593-594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12570 تاريخ 25/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة في كل قطاع من القطاعات العسكرية في منطقة لبنان الجنوبي ويكون قوامها قائد القطاع العسكري او من ينتدبه رئيسا وعضوية مختار المحلة او احد اصحاب الاملاك.

المادة 2

مادة 2: تكلف كل لجنة بالكشف على العقارات والممتلكات المصادرة او المستعملة من قبل الجيش او التي حرم اصحابها من استعمالها تبعا لفرض التكاليف العسكرية او لاعمال الدفاع وتحديد قيمة التعويض المستحق عن الاضرار الناجمة.

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولها ان تستعين باهل الخبرة عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: ترفع اللجان الملفات مع تقاريرها الى السلطة العسكرية العليا التي تنظمها بانتظار امر البت بها على ضوء القوانين النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني وزير العدلية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: جورج كرم