All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12660 01/07/1956

تعديل بعض مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المؤرخ في 7 كانون الثاني سنة 1955 المختص بنظام الموظفين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
12660
Date
01/07/1956
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1956, p. 570-571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 12660 تاريخ 01/07/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل, والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12216 تاريخ 21 ايار سنة 1956, والرامي الى تعديل المواد 9 و123 و140 من المرسوم الاشتراعي رقم 14, تاريخ 7 كانون ثاني 1955, ونصه: -المادة الاولى-

الغيت المواد 9 و123 و140 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 واستبدل بها النص الاتي: "المادة 9 جديدةـــــــــــــــ تعتبر في تعيين سن الموظفين القيود المدونة في سجلات الاحوال الشخصية ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاجل تطبيق هذا القانون اي تصحيح مهما كان نوعه وسببه وسواء اصدر عن طريق القضاء الرجائي او القضائي يطرأ على سن الموظف بعد صدور نص التعيين, وكذلك اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول تموز سنة 1943. "يعتبر التعديل المقرر بموجب الفقرة الاولى بمثابة تفسير ويكون له مفعول رجعي على المعاملات الجارية قبل صدوره الا اذا كانت قد اقترنت بقرار من مجلس الشورى اكتسب قوة القضية المقضية" المادة 123 جديدةــــــــــــــــ يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الخامسة والستين من عمره. ولا يجوز في حال من الاحوال ابقاء الموظف في الخدمة بعد اكماله هذه السن لا بطريقة التعاقد ولا بأية طريقة اخرى" المادة 140 جديدةـــــــــــــــــ يصفى معاش المدنيين علىاساس جزء من ستين ورجال قوى الامن على اساس جزء من خمسين, من متوسط الراتب , عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 3

مادة 3: على كل من الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا المرسوم %

بيروت في 1 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم