المادة 1
مادة 1: ينشأ في مديرية الشرطة فريق رياضي لممارسة لعبة كرة القدم والعاب القوى.
مرسوم Decree No. 12613 28/06/1956
مادة 1: ينشأ في مديرية الشرطة فريق رياضي لممارسة لعبة كرة القدم والعاب القوى.
مادة 2: يجهز هذا الفريق بالالبسة والادوات الخاصة بلعبة كرة القدم والعاب القوى وتحدد الالوان بقرار من مدير الشرطة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي