المادة 1
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية ولمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول سنة 1957 وظيفة موقتة لمأمور هاتف .
مرسوم Decree No. 12610 28/06/1956
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية ولمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول سنة 1957 وظيفة موقتة لمأمور هاتف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: جورج كرم