All legislation

قرار Decision No. 212 15/06/1956

تفويض مدير عام وزارة التربية ومدير التعليم المهني وحافظ الآثار العام وامين دار الكتب بتوقيع طلبات عقد النفقة

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
15/06/1956
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1956, p. 613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 15/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد صوايا, مدير عام وزارة التربية الوطنية, توقيع طلبات عقد النفقة العائدة الى الادارة المركزية , مصلحة التعليم الثانوي, مديرية التعليم الابتدائي والتكميلي مصلحة اعداد المعلمين, مصلحة الرياضة البدنية والكشفية.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى كل من السيد محمد رعد مدير التعليم المهني, السيد موريس شهاب , الحافظ العام للآثار, السيد واصف بارودي, امين دار الكتب الوطنية توقيع طلبات عقد النفقة الخاصة بالادارة التي يشرف عليها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 1956 الامضاء: فؤاد غصن