All legislation

قرار Decision No. 572 21/06/1956

التعديل رقم 359 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
572
Date
21/06/1956
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1956, p. 572-573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 572 تاريخ 21/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك علىالوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

138 البندوره ورب البندوره المحفوظان حتى المتبل منهما. كيلو ونصف قائم 70 ق القيمة 100 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

35 ق 23،35 ق معفيان 35 ق 35 ق الحـــد الادنــى للاستيفــاء 50 % 23،35 % معفيان 50 % 50 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله