المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك علىالوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
138 البندوره ورب البندوره المحفوظان حتى المتبل منهما. كيلو ونصف قائم 70 ق القيمة 100 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
35 ق 23،35 ق معفيان 35 ق 35 ق الحـــد الادنــى للاستيفــاء 50 % 23،35 % معفيان 50 % 50 %