All legislation

مرسوم Decree No. 9762 25/06/1962

الغاء الفقرة ب من الماده 81 من المرسوم رقم 11864 تاريخ 10-4-1956 المتعلق باجراء تعديلات على التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم 5098 تاريخ 5-6-1951 التي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9762
Date
25/06/1962
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1962, p. 1031-1032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9762 تاريخ 25/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة ب من المادة 81 المدرجة في المرسوم رقم 11864 تاريخ 10/4/1956 وتستبدل بالنص التالي: ب - الدفع: يدفع هذا التعويض في نهاية كل شهر على صحيفة الرواتب الشهرية وتحسب جميع الاشهر دون استثناء ثلاثين يوما.

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام هذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان