المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الثانية من القرار رقم 1215 الصادر بتاريخ 16 حزيران سنة 1962 بالنص التالي: "خلافا لاحكام المواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك, لا تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة الا البضائع الواردة برسم لبنان والموجودة في المخازن والمستودعات الجمركية بتاريخ 16 حزيران سنة 1962 شرط ان تؤدي رسومها في مهلة قصوى لا تتجاوز خمسة أيام كاملة.