المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 4 من القرار رقم 249/1 تاريخ 19/6/1962 المتعلقة بتعيين الحد الاقصى للتأمين على قوارير الغاز بوتان ويترك شأن التأمين للاتفاق الخاص بين الموزعين والمستهلكين.
قرار Decision No. 276 25/06/1962
مادة 1: تلغى المادة 4 من القرار رقم 249/1 تاريخ 19/6/1962 المتعلقة بتعيين الحد الاقصى للتأمين على قوارير الغاز بوتان ويترك شأن التأمين للاتفاق الخاص بين الموزعين والمستهلكين.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/6/1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا