All legislation

قرار Decision No. 276 25/06/1962

الغاء الماده 4 من القرار 249-1 تاريخ 19-6-1962 المتعلقه بتعين الحد الاقصى للتأمين على قوارير الغازبوتان

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
25/06/1962
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1962, p. 1041-1042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 25/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 4 من القرار رقم 249/1 تاريخ 19/6/1962 المتعلقة بتعيين الحد الاقصى للتأمين على قوارير الغاز بوتان ويترك شأن التأمين للاتفاق الخاص بين الموزعين والمستهلكين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/6/1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا