المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المغارة والمياه الجارية في نهر الصليب وفي خراج حراجل بعد ملتقاها بمياه نبع المغارة قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 9839 25/06/1962
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المغارة والمياه الجارية في نهر الصليب وفي خراج حراجل بعد ملتقاها بمياه نبع المغارة قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و34 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل