All legislation

مرسوم Decree No. 9882 26/06/1962

تعديل المرسوم 9843 سنة 1955 المتعلق بتحديد اسعار بيع الطاقة الكهربائية في المشاريع التي تستثمرها مصلحة الكهرباء والنقل المشترك

Type
مرسوم · Decree
Number
9882
Date
26/06/1962
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1962, p. 1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9882 تاريخ 26/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة الاولى, الفقرة الثانية, من المرسوم 9843 الصادر بتاريخ 8 تموز سنة 1955 كما يلي: (الغي النص التالي): 2)" توريد الطاقة خلال 24 ساعة يوميا تحت التوتر العالي للانارة. "والقوة المحركة الصغيرة والمصاعد واجهزة تكييف الهواء الخ ... "أ - تعرفة الاستهلاك خلال ساعات ذروة المساء 13 غ ل الكيلوات ساعة "ب - تعرفة الاستهلاك خارج ساعات ذروة المساء 9 غ ل الكيلوات ساعة وحل محله النص التالي: 2) "توريد الطاقة خلال 24 ساعة يوميا تحت التوتر العالي للانارة . " والقوة المحركة الخفيفة والمصاعد واجهزة تكييف الهواء الخ ... "أ - تعرفة الاستهلاك خلال ذروة المساء "شطر شهري قدره 50000 كيلوات ساعة بسعر 13 غ ل الكيلوات ساعة "والطاقة المستهلكة زيادة عن ذلك بسعر 10 غ ل الكيلوات ساعة "ب - تعرفة الاستهلاك خارج ساعات ذروة المساء شطر شهري قدره 100000 كيلوات ساعة بسعر 9 غ ل الكيلوات ساعة والطاقة المستهلكة زيادة عن ذلك بسعر 6 غ ل الكيلوات ساعة والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: توضع هذه التعديلات قيد الاجراء اعتبارا من اول حزيران سنة 1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل