ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون
التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على الكتاب رقم 435 تاريخ 19/09/1987 الصادر
عن قائمقام صور بوصفه قائما باعمال مجلس بلدية صور وعلى
القرار رقم 79 تاريخ 25/10/1988 الصادر عن قائمقام صور فيما
يعود لقرى محيليب - برج الشمالي - طير دبا لعدم وجود بلدية
في هذه القرى وعلى القرارين رقم 20 و26 تاريخ 25/10/1988
الصادرين عن رئيس قسم قائمقامية صور بوصفه قائما باعمال كل
من مجلس بلدية البازورية ومجلس بلدية عين بعال وعلى قرار
مجلس بلدية باتولية رقم 17 تاريخ 31/10/1988 والمتضمنة
جميعها الموافقة على المخطط التوجيهي العام لهذه المناطق,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني (المحضر
رقم 1 تاريخ 03/01/1991),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/05/1991,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمناطق صور - البازورية - طير دبا - برج الشمالي - بعض اقسام العباسية - محيليب - عين بعال - باتولية المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخرائط المرقمة من (1) الى (6) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 حزيران 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: ميشال المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نديم سالم