All legislation

مرسوم Decree No. 8675 27/06/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة- مياه شفة - انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر الزعرورية (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8675
Date
27/06/1996
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1996, p. 1414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8675 تاريخ 27/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد

المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي - العائد لمشروع اشغال مائية

مختلفة - مياه شفة- انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع

على بئر الزعرورية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة- مياه شفة- انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر الزعرورية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه