المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة- مياه شفة- انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر الزعرورية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 8675 27/06/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي - العائد لمشروع اشغال مائية
مختلفة - مياه شفة- انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع
على بئر الزعرورية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة- مياه شفة- انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر الزعرورية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه