ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 9355 تاريخ 28 نيسان 1962
(نظام لجنة المعادلات),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة بقرارها رقم 1345
تاريخ 18/11/1995
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 45/95-96
تاريخ 18/12/1995
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
09/05/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم تحدد
تعويضات الحضور عن كل جلسة تعقدها لجنة المعادلات
على الوجه التالي:
- الرئيس : مائة الف ليرة لبنانية.
- العضو المقرر: تسعون الف ليرة لبنانية.
- العضو: ثمانون الف ليرة لبنانية.
- امين السر: سبعون الف ليرة لبنانية.
على ان لا يتعدى التعويض الشهري ما مجموعه التعويض
عن خمس جلسات شهريا
مادة 2: لا يستحق هذا التعويض للموظفين الا في حال انعقاد اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: يعتبر ثلثا (3/2) قيمة التعويض بمثابة نقل وانتقال اما الثلث الاخير فيعتبر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
مادة 4: يؤخذ هذا التعويض من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة لهذه الغاية.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري