المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من مياه نبع الطاسة - انشاء خزان في بلدة جبشيت (قضاء النبطية - محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8674 27/06/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/91
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من مياه نبع الطاسة- انشاء خزان في بلدة جبشيت (قضاء النبطية محافظة النبطية),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من مياه نبع الطاسة - انشاء خزان في بلدة جبشيت (قضاء النبطية - محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسما العقارين اللازمان لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينان على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن ريس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه