المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 16786 تاريخ 27 حزيران سنة 1964, بعد عبارة "او بسبب تكليفه بمهمة رسمية", العبارة التالية: "او عند شغور الوظيفة".
مرسوم Decree No. 1334 30/03/1965
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 16786 تاريخ 27 حزيران سنة 1964, بعد عبارة "او بسبب تكليفه بمهمة رسمية", العبارة التالية: "او عند شغور الوظيفة".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 911 تاريخ 24 اذار سنة 1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح