All legislation

مرسوم Decree No. 1334 30/03/1965

تعديل المادة الأولى من المرسوم 16786 تاريخ 27-6-1964 المتعلق بتعيين الوكلاء لوظيفتي مدير ورئيس مصلحة

Type
مرسوم · Decree
Number
1334
Date
30/03/1965
Official Gazette
Issue 27, 05/04/1965, p. 457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1334 تاريخ 30/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 16786 تاريخ 27 حزيران سنة 1964, بعد عبارة "او بسبب تكليفه بمهمة رسمية", العبارة التالية: "او عند شغور الوظيفة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 911 تاريخ 24 اذار سنة 1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح