المواد
مادة 1: يشرف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنصوص عليها في القانون اصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 مجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد يتألف كما يلي: المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا السيد انطوان بارود- مندوبا عن وزارة العدل السيد نبيه الحلبي- مندوبا عن | وزارة المال | اعضاء السيد احمد منيمنة- مندوبا عن | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | الاب اغناطيوس مارون والسيد مصطفى خرما- مندوبين عن اصحاب المدارس الخاصة الانسة مارسيل نصار والسيد حسن لاذقي- مندوبين عن نقابة معلمي المدارس الخاصة.
مادة 2: يعطى رئيس واعضاء مجلس الادارة المؤلف بموجب المادة السابقة تعويضا يحدد كما يلي: /75/ خمس وسبعون ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن/375/ ثلاثمئة وخمس وسبعون ليرة. /50/ خمسون ليرة للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن/250/ مئتين وخمسين ليرة وان يعمل الاعضاء الموظفون خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: تصرف هذه التعويضات من اعتمادات موازنة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 اذار سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير العدل
الامضاء: نسيم مجدلاني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا
وزير التربية الوطنية
الامضاء: غالب شاهين
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: ادوار حنين