المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 القاضي باحداث ملاك موقت لدى مكتب القمح سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته
مرسوم Decree No. 1330 30/03/1965
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 القاضي باحداث ملاك موقت لدى مكتب القمح سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته
مادة 2: يشنر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: جسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 214 تاريخ 16/1/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح