All legislation

مرسوم Decree No. 1330 30/03/1965

تمديد مدة العمل بالملاك الموقت المحدث لدى مكتب القمح

Type
مرسوم · Decree
Number
1330
Date
30/03/1965
Official Gazette
Issue 27, 05/04/1965, p. 463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1330 تاريخ 30/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 القاضي باحداث ملاك موقت لدى مكتب القمح سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته

المادة 2

مادة 2: يشنر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: جسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 214 تاريخ 16/1/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح