All legislation

قرار Decision No. 142 26/03/1965

تحديد نطاق بلدية بسوس - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
26/03/1965
Official Gazette
Issue 27, 05/04/1965, p. 461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 26/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية بسوس - قضاء عاليه- وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 اذار سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح