All legislation

قرار Decision No. 921 25/03/1965

تعديل القرار رقم 3369 تاريخ 16-12-1964 القاضي بتحديد القيمة الاجمالية لكل من المنحتين للاشتراك في الحلقة الدراسية في معهد الدروس الافريقية والآسيوية في باريس

Type
قرار · Decision
Number
921
Date
25/03/1965
Official Gazette
Issue 27, 05/04/1965, p. 465-466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 921 تاريخ 25/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 3369 تاريخ 16/12/1964, فتصبح كما يلي: المادة الاولى: "حددت القيمة الاجمالية لكل من المنحتين للاشتراك في الحلقة الدراسية التي يقيمها في باريس معهد الدروس الافريقية والاسيوية (معهد الجنرال روندو) لمدة شهرين ابتداء من 4 تشرين الثاني 1964 بمبلغ /2400) ل.ل تضاف اليها نفقات السفر ذهابا وايابا, على ان تؤخذ قيمة النفقات للسفر ذهابا وايابا, من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين: الباب 5- الفصل 1- البند 22- الفقرة 1 (نقل وانتقال) وان تؤخذ قيمة المنحة من موازنة ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية: الباب 3- الفصل 4- البند 33- الفقرة 2 (منح تخصص في الخارج) دون اية اضافة او علاوة". والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ الى من يلزم.

قرار صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ 25/3/1965 الرئيس فريد الدحداح العضو العضو حسن فرحات انطان فتال