المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 3369 تاريخ 16/12/1964, فتصبح كما يلي: المادة الاولى: "حددت القيمة الاجمالية لكل من المنحتين للاشتراك في الحلقة الدراسية التي يقيمها في باريس معهد الدروس الافريقية والاسيوية (معهد الجنرال روندو) لمدة شهرين ابتداء من 4 تشرين الثاني 1964 بمبلغ /2400) ل.ل تضاف اليها نفقات السفر ذهابا وايابا, على ان تؤخذ قيمة النفقات للسفر ذهابا وايابا, من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين: الباب 5- الفصل 1- البند 22- الفقرة 1 (نقل وانتقال) وان تؤخذ قيمة المنحة من موازنة ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية: الباب 3- الفصل 4- البند 33- الفقرة 2 (منح تخصص في الخارج) دون اية اضافة او علاوة". والباقي بدون تعديل