All legislation

مرسوم Decree No. 839 23/03/1971

تمديد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16-9-1963 القاضي باحداث وظائف مؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل المديريات الاقليمية المعدل بالمرسوم رقم 15386 تاريخ 21-9-1970

Type
مرسوم · Decree
Number
839
Date
23/03/1971
Official Gazette
Issue 27, 05/04/1971, p. 512-513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 839 تاريخ 23/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/1970 وذلك اعتبارا من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 367 تاريخ 13/2/1971 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح