المادة 1
مادة 1: تمدد الفترة الانتقالية المنصوص علها في المادة 15 من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968 والمعدلة بالمرسوم رقم 13167 تاريخ 20/10/1969 لغاية اخر عام 1971.
مرسوم Decree No. 864 24/03/1971
مادة 1: تمدد الفترة الانتقالية المنصوص علها في المادة 15 من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968 والمعدلة بالمرسوم رقم 13167 تاريخ 20/10/1969 لغاية اخر عام 1971.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 24 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر