All legislation

مرسوم Decree No. 864 24/03/1971

تعديل المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8-1-1968 المعدلة بالمرسوم رقم 13167 تاريخ 20-10-1969 "تحديد مراحل التعليم العام وأهدافها"

Type
مرسوم · Decree
Number
864
Date
24/03/1971
Official Gazette
Issue 27, 05/04/1971, p. 514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 864 تاريخ 24/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد الفترة الانتقالية المنصوص علها في المادة 15 من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968 والمعدلة بالمرسوم رقم 13167 تاريخ 20/10/1969 لغاية اخر عام 1971.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 24 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر