المادة 1
مادة 1: يمنج السيد بسام سليمان القاضي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية متخصصة بالشؤون الأكاديمية والإدارة العامة، باللغتين الإنكليزية والعربية باسم «أكادامي» «ACADEMY» وتنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
قرار Decision No. 91 10/04/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد بسام سليمان
القاضي والمسجل تحت رقم 63 تاريخ 28/02/1997
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنج السيد بسام سليمان القاضي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية متخصصة بالشؤون الأكاديمية والإدارة العامة، باللغتين الإنكليزية والعربية باسم «أكادامي» «ACADEMY» وتنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 2: يتحمل السيد بسام سليمان القاضي مسؤولية المطبوعة بنفسه وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع