All legislation

قرار Decision No. 91 10/04/1997

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية متخصصة بالشؤون الاكاديمية والادارة العامة باللغتين الانكليزية والعربية باسم: "اكادامي" "ACADEMY"

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
10/04/1997
Official Gazette
Issue 27, 05/06/1997, p. 2146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 10/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد بسام سليمان

القاضي والمسجل تحت رقم 63 تاريخ 28/02/1997

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنج السيد بسام سليمان القاضي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية متخصصة بالشؤون الأكاديمية والإدارة العامة، باللغتين الإنكليزية والعربية باسم «أكادامي» «ACADEMY» وتنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 2

مادة 2: يتحمل السيد بسام سليمان القاضي مسؤولية المطبوعة بنفسه وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع