المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 10193 تاريخ 3/5/1997 بحيث يعين السيد جان نجار بدلاً من السيد جورج نجار، عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في طرابلس. (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 10324 27/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ
05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة), لا سيما
المادة 23 منه,
بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس الادارة
في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس التي
اجريت بتاريخ 14 تموز 1996,
بناء على المرسوم رقم 2160 تاريخ 23/01/1992
(تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة غرفتي التجارة
والصناعة في كل من بيروت وطرابلس ),
بناء على المرسوم رقم 10193 تاريخ 03/05/1997
(تعيين ثلث الاعضاء في مجلس ادارة غرفة
التجارة والصناعة في طرابلس ),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 10193 تاريخ 3/5/1997 بحيث يعين السيد جان نجار بدلاً من السيد جورج نجار، عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في طرابلس. (والباقي دون تعديل).
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 27 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر