All legislation

قرار Decision No. 214 20/05/1997

تعديل اسم "نقابة اتحاد القصابين في بيروت" ليصبح "نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي في بيروت".

Type
قرار · Decision
Number
214
Date
20/05/1997
Official Gazette
Issue 27, 05/06/1997, p. 2145-2146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 214 تاريخ 20/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 714/4 تاريخ

12/05/1997,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نقابة اتحاد القصابين في بيروت ويصبح الاسم نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي في بيروت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

20 ايار 1997 وزير العمل اسعد حردان