المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نقابة اتحاد القصابين في بيروت ويصبح الاسم نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي في بيروت
قرار Decision No. 214 20/05/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 714/4 تاريخ
12/05/1997,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم نقابة اتحاد القصابين في بيروت ويصبح الاسم نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي في بيروت
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
20 ايار 1997 وزير العمل اسعد حردان