All legislation

مرسوم Decree No. 10342 30/05/1997

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي.

Type
مرسوم · Decree
Number
10342
Date
30/05/1997
Official Gazette
Issue 27, 05/06/1997, p. 2073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10342 تاريخ 30/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 33 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/6/1997 ويختتم بتاريخ 15/7/1997

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه - سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري