ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4430 تاريخ 28/01/1929
(انشاء البكالوريا اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967
(نظام الامتحانات الرسمية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968
(تعديل مناهج التعليم في مرحلة التعليم
الثانوي العام),
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968
(تنظيم شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم
الثانوي),
بناء على المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992
(تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية),
المعدل بالمرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 136/97 تاريخ 03/04/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/05/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم 2385 تاريخ 23/4/1992 المعدل بالمرسوم رقم 5172 تاريخ 25/5/94 ويستعاض عنه بالنص التالي: - ايا كان الفرع الذي ينتسب اليه المرشح للامتحانات التمهيدية بتاريخ اجرائها يعتمد المعدل واحد (1) في كل من هاتين المادتين للمتقدمين لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية لفرعي الرياضيات والعلوم الاختبارية والمعدل اثنان (2) لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية لفرع الفلسفة
مادة 2: يلغى نص الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/4/1992 المعدل بالمرسوم رقم 5172 تاريخ 25/5/94 ويستعاض عنه بالنص التالي: - لا تسري احكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2385 تاريخ 23 نيسان 1992 المعدلة بالمرسوم رقم 5172 تاريخ 25 ايار 1994 على التلميذ الذي انهى بنجاح دراسة السنة الثانية الثانوية خارج الاراضي اللبنانية والذي يتابع دراسة السنة الثالثة الثانوية في احدى الثانويات العاملة في لبنان
تحذف عبارة للعام 1993 وما قبله الواردة في نهاية المقطع الاخير من نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/4/1992 المعدل بالمرسوم رقم 5172 تاريخ 25/5/94
مادة 4: يلغى نص الفقرة (أ) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/4/1992 ويستعاض عنه بالنص التالي: أ) كل من انهى بنجاح دراسة الصف الرابع المتوسط قبل العام الدراسي 1990-1991
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 2 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد