المادة 1
مادة 1: انشئت في وزارة التموين سكرتيرية عامة تحدد صلاحياتها بمرسوم اخر
مرسوم Decree No. 1486 03/07/1944
مادة 1: انشئت في وزارة التموين سكرتيرية عامة تحدد صلاحياتها بمرسوم اخر
مادة 2: انتدب الامير جميل شهاب رئيس اللجنة اللبنانية في المجلس الاعلى للمصالح المشتركة للقيام بوظيفة سكرتير عام للوزارة المذكورة اعلاه بذات الراتب يحتفظ الامير جميل شهاب بوظيفته الاساسية لدى المجلس الاعلى المشار اليه
مادة 3: انتدب السيد موسى مبارك مدير غرفة رئاسة الجمهورية للقيام بوظيفة رئيس اللجنة اللبنانية في المجلس الاعلى للمصالح المشتركة مدة قيام الامير جميل شهاب بالانتداب المذكور في المادة الثانية
مادة 4: يحتفظ السيد موسى مبارك بوظيفته الاساسية مديرية غرفة رئاسة الجمهورية
مادة 5: يتقاضى السيد موسى مبارك مدة انتدابه الراتب المنصوص عنه في المرسوم عدد 817 تاريخ 8 اذار سنة 1944
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 تموز سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والتموين الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية