المادة 1
مادة 1: صححت الحدود الفاصلة بين قرية مجدلبعنا وبلدية صوفر وفقا للخط الاحمر المرسوم على الخريطة المربوطة (1)
مرسوم Decree No. 1338 12/06/1944
مادة 1: صححت الحدود الفاصلة بين قرية مجدلبعنا وبلدية صوفر وفقا للخط الاحمر المرسوم على الخريطة المربوطة (1)
مادة 2: ضمت الاراضي الواقعة ضمن الخط الاحمر المذكور اعلاه الى نطاق بلدية صوفر
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
في 12 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون