All legislation

مرسوم Decree No. 1338 12/06/1944

تصحيح الحدود الفاصلة بين قرية مجدلبعنا وبلدية صوفر

Type
مرسوم · Decree
Number
1338
Date
12/06/1944
Official Gazette
Issue 27, 05/07/1944, p. 5-6
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11193 تاريخ 11/01/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1338 تاريخ 12/06/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت الحدود الفاصلة بين قرية مجدلبعنا وبلدية صوفر وفقا للخط الاحمر المرسوم على الخريطة المربوطة (1)

المادة 2

مادة 2: ضمت الاراضي الواقعة ضمن الخط الاحمر المذكور اعلاه الى نطاق بلدية صوفر

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

في 12 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون