المادة 1
مادة 1: تحذف الاشارة (1) الواردة في آخر الوضع 290 من تعريفة الجمارك والحاشية رقم (1) العائدة لها.
قرار Decision No. 40 21/06/1950
مادة 1: تحذف الاشارة (1) الواردة في آخر الوضع 290 من تعريفة الجمارك والحاشية رقم (1) العائدة لها.
مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد