All legislation

قرار Decision No. 40 21/06/1950

التعديل رقم 127 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
21/06/1950
Official Gazette
Issue 27, 05/07/1950, p. 459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 21/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف الاشارة (1) الواردة في آخر الوضع 290 من تعريفة الجمارك والحاشية رقم (1) العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد