المادة 1
مادة 1: تستبدل حدود المناطق العقارية المشار اليها بالخط الاحمر والتي تخترق العقارات الناتجة عن مشروع التقسيم بالحدود المشار اليها بالخط الاخضر في الخريطة المربوطة (1)
مرسوم Decree No. 2276 28/06/1950
مادة 1: تستبدل حدود المناطق العقارية المشار اليها بالخط الاحمر والتي تخترق العقارات الناتجة عن مشروع التقسيم بالحدود المشار اليها بالخط الاخضر في الخريطة المربوطة (1)
مادة 2: 1) يتبع الحد الفاصل بين منطقتي الشياح والمصيطبه النقاط رقم 1-2-3-4-5 2) يتبع الحد الفاصل بين منطقتي الشياح والمزرعة النقاط رقم 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 3) يتبع الحد الفاصل بين منطقتي المصيطبه والمزرعة النقاط رقم 5-6-17-18
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس