المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة اليزابت فيل (الكونغو بلج) تشمل صلاحياتها جميع اراضي (الكونغو بلج).
مرسوم Decree No. 2281 30/06/1950
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة اليزابت فيل (الكونغو بلج) تشمل صلاحياتها جميع اراضي (الكونغو بلج).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح