All legislation

مرسوم Decree No. 2166 21/06/1950

بشأن اعطاء رخصة استيراد الملح الكيماوي المعد للصناعة

Type
مرسوم · Decree
Number
2166
Date
21/06/1950
Official Gazette
Issue 27, 05/07/1950, p. 451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2166 تاريخ 21/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رخصة استيراد الملح الكيماوي المعد للصناعة لقاء تأدية الثمن المحدد للملح في مستودعات الحكومة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بيروت في 21 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح