المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء الواقعة على امن الدولة الداخلي بتاريخ 27 حزيران سنة 1950 في شارع الامير بشير في بيروت وجميع القضايا التي رافقتها وتفرعت عنها. واحيل على المجلس المذكور جميع الاشخاص الذين اشتركوا باية صفة كانت بالجرائم المذكورة.