All legislation

مرسوم Decree No. 2261 28/06/1950

احالة قضايا الاعتداء الواقعة على أمن الدولة الداخلي بتاريخ 27-6-1950 من شارع الامير بشير في بيروت على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2261
Date
28/06/1950
Official Gazette
Issue 27, 05/07/1950, p. 401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2261 تاريخ 28/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء الواقعة على امن الدولة الداخلي بتاريخ 27 حزيران سنة 1950 في شارع الامير بشير في بيروت وجميع القضايا التي رافقتها وتفرعت عنها. واحيل على المجلس المذكور جميع الاشخاص الذين اشتركوا باية صفة كانت بالجرائم المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية وزير الداخلية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: رياض الصلح