All legislation

مرسوم Decree No. 2283 30/06/1950

انشاء مفوضية لبنانية في اللوكسمبورج

Type
مرسوم · Decree
Number
2283
Date
30/06/1950
Official Gazette
Issue 27, 05/07/1950, p. 454-455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2283 تاريخ 30/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في اللوكسمبورج تشمل صلاحياتها جميع اراضي دوقية لوكسمبورج.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيلب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح