All legislation

مرسوم Decree No. 2289 30/06/1950

انشاء عشرة فروع بريدية في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2289
Date
30/06/1950
Official Gazette
Issue 27, 05/07/1950, p. 457-458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2289 تاريخ 30/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق انشاء عشرة فروع بريدية في مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي ستلحق بمديرية البريد المركزي, قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل المديرية العامة لوزارة البريد والبرق.

المادة 4

مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير والبريد البرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح