المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق انشاء عشرة فروع بريدية في مدينة بيروت .
مرسوم Decree No. 2289 30/06/1950
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق انشاء عشرة فروع بريدية في مدينة بيروت .
مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي ستلحق بمديرية البريد المركزي, قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل المديرية العامة لوزارة البريد والبرق.
مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير والبريد البرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح