All legislation

مرسوم Decree No. 2098 21/06/1979

تحويل جميع حقوق البث التلفزيوني من شركة التلفزيون اللبنانية الى تلفزيون لبنان ومنح تلفزيون لبنان حق البث على الاقنية التلفزيونية

Type
مرسوم · Decree
Number
2098
Date
21/06/1979
Official Gazette
Issue 27, 05/07/1979, p. 617-618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2098 تاريخ 21/06/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حولت الى تلفزيون لبنان جميع حقوق البث التلفزيوني التي كانت تتمتع بها شركة التلفزيون اللبنانية بموجب الاتفاقية المبرمة مع الدولة سنة 1975 والمعدلة بالعقد الموقع بتاريخ 22/6/978 .

المادة 2

مادة 2: منح تلفزيون لبنان حق البث على الاقنية التلفزيونية رقم 2 -4-5-7-9-11- لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 2012

المادة 3

مادة 3: منح تلفزيون لبنان حق البث على بقية الاقنية التلفزيونية غير المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1978

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل وزير الاعلام الامضاء: سليم الحص