المادة 1
مادة 1: حولت الى تلفزيون لبنان جميع حقوق البث التلفزيوني التي كانت تتمتع بها شركة التلفزيون اللبنانية بموجب الاتفاقية المبرمة مع الدولة سنة 1975 والمعدلة بالعقد الموقع بتاريخ 22/6/978 .
مرسوم Decree No. 2098 21/06/1979
مادة 1: حولت الى تلفزيون لبنان جميع حقوق البث التلفزيوني التي كانت تتمتع بها شركة التلفزيون اللبنانية بموجب الاتفاقية المبرمة مع الدولة سنة 1975 والمعدلة بالعقد الموقع بتاريخ 22/6/978 .
مادة 2: منح تلفزيون لبنان حق البث على الاقنية التلفزيونية رقم 2 -4-5-7-9-11- لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 2012
مادة 3: منح تلفزيون لبنان حق البث على بقية الاقنية التلفزيونية غير المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1978
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل وزير الاعلام الامضاء: سليم الحص