المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة أ من المادة 2 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنه بالنص التالي: أ- اذا كان من الفئة الاولى: في سيارة كاملة او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى. واذا كان من الدرجة الثانية: في سيارة كاملة او في الدرجة السياحية من وسائل النقل الجوي او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.