المواد
مادة 1: يزاد بنسبة (مئة بالمئة) 100% تعويض القرطاسية المنوه عنه في المادة 7 من المرسوم رقم 5043 والمادة 18 من المرسوم رقم 5397 حيث يصبح شهريا ما بين /55/ ل.ل. (خمسة وخمسون ليرة لبنانية) كحد ادنى و/2750/ ل.ل. (الفان وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية) كحد اقصى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 22/6/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: الياس الخازن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: البير منصور
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل