المادة 1
مادة 1: يقرأ: "يعطى كل شخص يقيم خارج الاراضي اللبنانية والسورية يؤم لبنان لاجل الاصطياف فيه, في المدة المتراوحة بين اول حزيران و31 تشرين الاول جائزة مالية تدعى "جائزة الاصطياف "" عوضا عن: "يعطى كل شخص يقيم خارج الاراضي اللبنانية والسورية يؤم لبنان لاجل الاصطياف فيه, في المدة المتراوحة بين 15 حزيران و31 تشرين الاول جائزة مالية تدعى "جائزة الاصطياف "" والباقي بدون تعديل