All legislation

مختلف Miscellaneous 27/06/1949

تصحيح المرسوم عدد 15053-k القاضي باحداث جائزة اصطياف لموسم سنة 1949 صادر في 27-6-1949

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
27/06/1949
Official Gazette
Issue 27, 06/07/1949, p. 405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 27/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ: "يعطى كل شخص يقيم خارج الاراضي اللبنانية والسورية يؤم لبنان لاجل الاصطياف فيه, في المدة المتراوحة بين اول حزيران و31 تشرين الاول جائزة مالية تدعى "جائزة الاصطياف "" عوضا عن: "يعطى كل شخص يقيم خارج الاراضي اللبنانية والسورية يؤم لبنان لاجل الاصطياف فيه, في المدة المتراوحة بين 15 حزيران و31 تشرين الاول جائزة مالية تدعى "جائزة الاصطياف "" والباقي بدون تعديل

بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا