All legislation

مرسوم Decree No. 15410 27/06/1949

تأليف لجنة لتوزيع حاصلات الرسوم المنصوص عليها في القانون الصادر في 15-6-1949

Type
مرسوم · Decree
Number
15410
Date
27/06/1949
Official Gazette
Issue 27, 06/07/1949, p. 392-393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15410 تاريخ 27/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: مدير الداخلية العام رئيسا محافظ مدينة بيروت الممتازة ٍ جبل لبنان ٍ لبنان الشمالي اعضاء ٍ لبنان الجنوبي ٍ البقاع رئيس مصلحة البلديات والتجميل رئيس دائرة الواردات في بلدية بيروت الممتازة مقررا

المادة 2

مادة 2: تتولى هذه اللجنة: 1- وضع اسس لتوزيع حاصلات الرسوم المنصوص عليها في القانون الصادر في 15 حزيران سنة 1949 2- توزيع حاصلات هذه الرسوم سنويا 3- تصفية حقوق ملتزمي رسوم الاستهلاك الملغاة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر