المادة 1
مادة 1: أجيز الى المديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية قرنايل (KERNAYEL)
مرسوم Decree No. 15412 27/06/1949
مادة 1: أجيز الى المديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية قرنايل (KERNAYEL)
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرنايل
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا