المادة 1
مادة 1: أجير الى المديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية قانا (KANA)
مرسوم Decree No. 15415 27/06/1949
مادة 1: أجير الى المديرية العامة لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية قانا (KANA)
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 حيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا