المادة 1
مادة 1: تنشأ في وزارة الاشغال العامة - مصلحة الطرق والمباني دائرة تكلف بتأمين صيانة- الطرق, تؤلف من: 1- مهندس ومعاون وكاتب 2- مراقبي مرممين 3- رؤساء ورش ترميم 4- مرممين
مرسوم Decree No. 15477 02/07/1949
مادة 1: تنشأ في وزارة الاشغال العامة - مصلحة الطرق والمباني دائرة تكلف بتأمين صيانة- الطرق, تؤلف من: 1- مهندس ومعاون وكاتب 2- مراقبي مرممين 3- رؤساء ورش ترميم 4- مرممين
مادة 2: يؤخذ المهندس والمعاون والكاتب من موظفي دوائر الوزارة
مادة 3: لا يجوز ان يزيد عدد العمال المشار اليهم في الفقرات 2 و3 و4 من المادة الاولى عن: 14 مراقبا 50 رئيس ورشة 850 مرمما
مادة 4: يفرض في قبول هؤلاء العمال ان يكونوا حائزين على الشروط التالية: 1- ان يكونوا لبنانيين 2- ان يتراوح سنهم بين 21 سنة كاملة و55 سنة للمراقب ولرئيس الورشة وبين 18 سنة كاملة و45 سنة للمرمم 3- ان يكونوا سليمي الابدان 4- ان لا يكون صدر بحقهم احكام جنائية او شائنة
مادة 5: يجري اختيار المراقبين من بين المناظرين اثر امتحان كتابي وعملي تحدد شروطه بقرار وزاري يجري اختيار رؤساء الورش بنتيجة امتحان تحدد شروطه بقرار وزاري على ان تعطى الافضلية لرؤساء الورش الذين لهم خدمات سابقة يعين المراقبون ورؤساء الورش بقرار من وزير الاشغال العامة بناء على اقتراح المدير العام يعين المرممون بقرار من المدير العام للاشغال العامة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الطرق والمباني
مادة 6: تحدد اجور هؤلاء العمال على الوجه التالي للمراقب 8 ثماني ليرات لبنانية عن كل يوم شغل فعلي لرئيس الورشة 3،50 - 4،50 من ثلاث ليرات ونصف الليرة الى اربع ليرات ونصف الليرة عن كل يوم شغل فعلي للمرمم 2 - 3 من ليرتين الى ثلاث ليرات لبنانية عن كل يوم شغل فعلي على المراقب ان يقتني دراجة بخارية على نفقته الخاصة ويتقاضى لقاء تنقلاته - بما فيه صيانة الدراجة ومحروقاتها تعويضا شهريا مقطوعا- قدره 125 مائة وخمس وعشرون ليرة لبنانية
مادة 7: يحدد بقرار وزاري الدوام الذي يطبق على العمال المذكورين اعلاه
مادة 8: تلغى جميع التدابير السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد